فيلسوف العرب المدير العام
عدد الرسائل : 1565 نقاط : 11189762 تاريخ التسجيل : 03/10/2008
| موضوع: بارك الله فيكم المستمعة من ليبيا خ. ي تقول في سؤالها الثاني إذا غسلنا الثياب يا فضيلة الشيخ بالماء السبت 29 نوفمبر 2008, 1:13 am | |
| بارك الله فيكم المستمعة من ليبيا خ. ي تقول في سؤالها الثاني إذا غسلنا الثياب يا فضيلة الشيخ بالماء سؤال الفتوى : بارك الله فيكم المستمعة من ليبيا خ. ي تقول في سؤالها الثاني إذا غسلنا الثياب يا فضيلة الشيخ بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة هل يصح الصلاة بها وهل يكفي ذلك؟ جواب الفتوى : غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها بشرط أن تزول عين النجاسة فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض فإن الصلاة فيه تجوز ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلى فيه المفتي : أبو إسكينيد الليبي قسم الفتوى : الأجوبة العثيمنية على الأسئلة الليبية
| |
|